ليس الهدف من الموقع الإساءة الشخصية للمسلم أو السخرية من عقيدته.. هدفنا هو الحوار الموضوعي القائم علي إستخدام الأدلة العقلية بطريقة حيادية ومحترمة

27 سبتمبر 2010

هل لقبور المشركين حرمة؟


من كتاب (إرشاد أولي الألباب إلي ما صح من معاملة أهل الكتاب):


الحرمة تكون لقبور المسلمين دون المشركين. فالمشركون لا حرمة لهم وذلك لما روي أنس رضي الله عنه قال: "قدم النبي (صلعم) المدينة فنزل أعلي المدينة في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي (صلعم) فيهم أربع عـشرة ليلة ثم أرسلوا إلي بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلي النبي (صلعم) علي راحلته وأبو بكر ردفة وملأ بني النجار حوله حتي ألقي بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي فأدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم ثم إنه أمر بالمسجد . قال فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا . فقال " يا بني النجار ! ثامنوني بحائطكم هذا " . قالوا : لا . والله ! لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . قال أنس : فكان فيه ما أقول : كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع . وبقبور المشركين فنبشت . وبالخرب فسويت. قال فصفوا النخل قبلة. وجعلوا عضادتيه حجارة. قال فكانوا يرتجزون، ورسول الله صلعم معهم. وهم يقولون : اللهم ! إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة.

قال الحافظ بن حجر: "وأما الكفرة فلا حرج في نبش قبورهم إذ لا حرج في إهانتهم, ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيم، فعرف بذلك ألا تعارض بين فعله في نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها وبين لعنه صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء مساجد كما تبين من الفرق".

وقال أيضاً: وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة و البيع، و جواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها و إخراج ما فيها، و جواز بناء المساجد في أماكنها".

قلت: "إن نبش القبور الدارسة أمر عام يستوي فيه المؤمن والكافر, ولكن المقابر ذو الملامح الواضحة فلا يجوز نبش قبور المسلمين حيث أن عملية النبش يُتعرض فيها لكسر عظم, وحرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً كما قال النبي (صلعم): "كسر عظم المؤمن ميتاً ككسره حياً".

ولذلك تجد كثيراً من العلماء المعاصرين أمثال الشيخ ابن باز, والشيخ الألباني والشيخ ابن العثيمين وغيرهم لا يجيزون تشريح جثة المسلم إلا للضرورة لما يتعرض له من كسر وإهانة, والمؤمن مصان ميتاً حياً, وأما الكافر فلا حرج في إهانته. والله أعلم.

وإليك إجابة (من موقع إسلام ويب) عن سؤال من مسلم يسأل فيه عن حكم نبش قبور غير المسلمين كاليهود مثلا..

رقـم الفتوى :
26722
عنوان الفتوى :
حكم نبش قبور المشركين والجلوس عليها
تاريخ الفتوى :
01 ذو القعدة 1423 / 04-01-2003
السؤال
ماحكم من يجلس أو ينبش قبراً لإنسان غير مسلم شيوعي مثلاً أو يهودي أفيدوني جزاكم الله خيراً....
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قبر المشرك إن كان قد اندرس ولم يبق له أثر فإن نبشه جائز اتفاقاً إن كان ذلك لمصلحة كتوسيع مسجد أو شارع ونحو ذلك، لما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم"أمر بقبور المشركين فنبشت، عندما أراد بناء المسجد." 
وإن كان النبش لغير حاجة فلا حرج فيه أيضاً لأن المشرك لا حرمة له حياً أو ميتاً؛ كما قال ابن بطال رحمه الله، وكذلك قال الحافظ ابن حجر بعد كلامه على قول النبي صلى الله عليه وسلم"لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد." :(وأما الكفرة فلا حرج في نبش قبورهم إذ لا حرج في إهانتهم.) ولكن كلام ابن بطال وابن حجر ينبغي أن يقيد بالحاجة. أما الجلوس على قبر المشرك فلا حرج فيه لأنه لا حرمة له كما قدمنا. والله أعلم.

حتي القبور لم تسلم من إرهابكم!

اي دين هذا..؟!!!

ليست هناك تعليقات:

Related Posts with Thumbnails