لا خلاف في أن إغتصاب الأطفال أو هتك أعراضهم هي جريمة من أقذر وأبشع الجرائم
التي يستحق مركتبيها أن يُعاقبوا إما بالإعدام أو السجن مدي الحياة كما هو مطبق في
قوانين بلاد الغرب الكافر!
لكن.. لإله الإسلام وفقهاء الدين الإسلامي رأي آخر!
حكم إغتصاب الأطفال في الإسلام |
في مسألة الزنا بالأطفال.. يري السادة علماء وفقهاء الدين الإسلامي
الحنيف أن حد الزنا (وهو الجلد للبكر والرجم للمحصن) يُطبق فقط علي الرجل البالغ
الذي يزني بطفلة شرط أن تكون هذة الطفلة محتملة للوطء, أما اذا قام رجلاً بوطء طفلة صغيرة لم تبلغ بعد تسع
سنوات ولا تحتمل الوطء والجماع, ففي هذة الحالة لا حد عليه انما فقط يكون حكمه التعزير!
بمعني آخر نقول أن لا حد علي أي رجل شاذ يقوم بإغتصاب طفلة ويعتدي
عليها جنسياً طالما أن هذة الطفلة عمرها أقل من 9 سنوات حتي وإن أفضاها وشوهه
أعضائها التناسلية وسبب لها عاهة مستديمة!!!
هذا هو يا سادة يا أفاضل الشرع الإسلامي الذي تريدون تطبيقه في مصر..
أيها المسلم المسكين والمغيب.. هذا هو حكم إلهك علي من اغتصب طفلتك
وهتك عرضها: فقط حكمه التعزير!
ولمن لا يعرف معني التعزير فهو مصطلح إسلامي بمعني التأديب. والتعزير
قد يكون إما بالضرب أو باللوم والتوبيخ أو الحبس في بعض الأحيان.. وهذا الأمر كله يعود
حسب رؤية القاضي الإسلامي.
أهذا هي الشريعة التي تريدون أن تحكمونا بها في بلادنا..؟؟ شريعة تقطع
يد السارق لأنه سرق بيضة بربع دينار, بينما لا تعاقب من إغتصب رضيعة أو طفلة دون
التسع سنوات!!
فلتذهب هذة الشريعة التي تشجع علي اغتصاب الأطفال إلي الجحيم!!
توثيقاً لما نقوله, أنقل إليكم بعض ما جاء في كتب الفقة عن حكم الزنا
بالأطفال في الإسلام:
الكتاب : شرح مختصر خليل للخرشي
/ باب حد الزنا وحكمه وما يتعلق به:
وأما الزوج إذا أتى زوجته بعد موتها في قبلها ، أو دبرها ،
فإنه لا حد عليه ، ومثله السيد مع أمته ، ولا صداق على واطئ الميتة بمنزلة من جنى على
عضو منها ، ومنه يؤخذ أن من وطئ زوجته الميتة في نكاح التفويض لا يجب عليه الصداق ،
وكذلك يحد من زنى بصغيرة يمكن وطؤها في قبلها ، أو في دبرها ، وأما من لا يمكن وطؤها إذا وطئها
المكلف ، فلا حد عليه ، قوله : يمكن وطؤها أي : للواطئ لها ، وإن لم يمكن لغيره
، فقوله : أو صغيرة إلخ معطوف على أجنبية.
الكتاب : الإنصاف/ كتاب الديات
/ باب حد الزنا
قوله ( أو زنى بصغيرة ) .
إن كان يوطأ مثلها : فعليه الحد بلا نزاع .
ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله .
وإن كان لا يوطأ مثلها ، فظاهر كلامه هنا : أنه يحد .
وهو أحد الوجوه .
وقيل : لا يحد .
وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع .
وأطلقهما في المغني ، والشرح .
وقال القاضي : لا حد على
من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا .
كذلك لو استدخلت المرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا : فلا حد عليها.
الكتاب : المبسوط للسرخسي - كتاب
الحدود:
( قال ) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها
فلا حد عليه ؛ لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل ، وكمال الفعل لا يتحقق
بدون كمال المحل ، فقد تبين أن المحل لم يكن محلا لهذا الفعل حين أفضاها بخلاف ما إذا
زنى بها ولم يفضها ؛ لأنه تبين أنها كانت محلا لذلك الفعل حين احتملت الجماع ، ولأن
الحد مشروع للزجر ، وإنما يشرع الزجر فيما يميل الطبع إليه ، وطبع العقلاء لا يميل
إلى وطء الصغيرة التي لا تشتهى ولا تحتمل الجماع فلهذا لا حد عليه ولكنه يعزر لارتكابه ما لا يحل له شرعا
ثم إن كانت تستمسك البول فعليه ثلث الدية والمهر.
الكتاب: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق
/ كتاب الحدود / باب الوطء الذي
يوجب الحد والذي لا يوجبه:
فتح ( قوله وهو ما
إذا زنى العاقل البالغ بصبية ) أي يجامع مثلها قال الأتقاني وإنما قيد بقوله يجامع
مثلها لأنها إذا لم
تكن يجامع مثلها فوطئها لا يجب عليه الحد لأنه كإتيان البهيمة لأن الطباع السليمة
لا ترغب في مثلها ألا ترى إلى ما قال صاحب الأجناس في كتاب الصوم ولو وطئ الرجل جارية لها خمس
سنين وأفضاها* ولا تحتمل الوطء لصغرها لا كفارة عليه ولا يفطره إذا لم ينزل وهو كالإيلاج
في البهيمة ونقل أيضا صاحب الأجناس عن نوادر ابن رستم قال أبو حنيفة إذا جامع
ابنة امرأته وهي صغيرة لا يجامع مثلها فأفضاها وأفسدها لا تحرم عليه أمها لأن هذه ممن
لا يجامع وقال أبو يوسف أكره له الأم والابنة وقال محمد التنزه أحب إلي لكن لا أفرق
بينه وبين أمها ا هـ ( قوله يجب الحد على الرجل ) أي دون المرأة ا هـ وهذا بالإجماع
.
* أفضاها: اي جعل
مسلك البول ومسلك الحيض مسلكاً واحداً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق